السيد تقي الطباطبائي القمي

97

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

عليه السلام ان كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف مطلق والميزان في باب الظهور بإطلاق الجواب لا بخصوص السؤال فيمكن ان يقال إن السؤال عن الوقف الموقت ولكن الجواب عن حكم مطلق الوقف وانه يجوز بيعه عند بروز الخلاف بين الأصحاب . وهل يمكن الالتزام بمفاد الحديث ؟ فان مقتضاه جواز بيع الوقف بمجرد ظهور الخلاف بين الموقوف عليهم وان شئت قلت لا ارتباط بين فتوى المشهور والتزامهم بالجواز في فرض العلم أو الظن لصيرورة الوقف خرابا وبين ترتب الجواز عند ظهور الخلاف بين أصحاب الوقف . « قوله قدس سره : اعني الحبس » لا وجه لحمل الوقف على الحبس فان الوقف المنقطع إذا كان صحيحا فلا ملزم لحمل قوله عليه السلام على الحبس بل كلامه عليه السلام نص في الوقف المنقطع . « قوله قدس سره : بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام » قد ذكرنا ان الميزان بإطلاق الجواب وجوابه عليه السلام مطلق يشمل كلا القسمين فلا تنافي بين ظهور السؤال في المنقطع وظهور الجواب في الاطلاق « قوله قدس سره : ويبقى الكلام في تعيين المحتملات » الخ . إذا تعدد الاحتمال في لفظ يكون مرجعه إلى اجمال ذلك اللفظ فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه ولا وجه لترجيح أحد احتمالات الا ان يقوم دليل معتبر مفسر ومبيّن لذلك الاحتمال .